آخر تحديث :الجمعة-01 أغسطس 2025-09:27م
أخبار وتقارير


قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات

قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات
الخميس - 31 يوليو 2025 - 11:46 م بتوقيت عدن
- أبين تايم/خاص

مادة (1): أ. تشكل لجنة بموجب هذا القرار تسمى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة الأخ/ محافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية كلاً من :


(1) وزير الصناعة والتجارة نائبا

(2) الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج عضوا

(3) رئيس مصلحة الجمارك عضواً


(4) وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً


(5) وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ عضواً ومقرراً للجنة

(6) المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عضوا

(7) وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة عضوا

(8) ممثلاً عن الغرف التجارية والصناعية عضواً


(9) ممثلين عن البنوك بعدد (اثنين) عضوين


ب. تتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية في نطاق اختصاصاها والاطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة.


ج. يتولى رئيس اللجنة تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير.


مادة (2): تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي: -


(1) ضبط عمليات الاستيراد للسلع وتنظيم عمليات تمويل الواردات المختلفة لضمان استمرار تدفق السلع وتوفير احتياجات السوق المحلية.


(2) الرقابة على مصادر تمويل الاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزي ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد.


(3) تسهيل عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي.


(4) الحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.


(5) تشجيع الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات.


مادة (3) للجنة في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -


(1) العمل على إدارة وتوجيه موارد النقد بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية والمدفوعات المقابلة للاحتياجات اللازمة، وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد النقدية المتاحة.


(2) تعزيز الرقابة وتنظيم استخدام النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والمساعدة في تحقيق الاستقرار النقدي.


(3) وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل بالتنسيق مع البنك المركزي، وتحديد الأولويات في تمويل السلع الضرورية ومنها: السلع الأساسية والأدوية والمواد الخام وغيرها ووضع قوائم للواردات السلعية وتصنيفها وفقاً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي ومتطلبات الاقتصاد.


(4) مراجعة سياسات وإجراءات التمويل بشكل دوري وفقاً للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المجتمع.


(5) مراجعة طلبات تمويل عمليات الاستيراد، وفقاً للمعايير والسياسات التي تضعها اللجنة، وتتولى اللجنة التحقق من الالتزام بمعايير الامتثال ومصادر الأموال وعملية المصارفة.


(6) الإشراف والرقابة على عمليات التمويل والتأكد من مدى امتثال الموردين بالتعليمات والمعايير والسياسات التي تضعها اللجنة، وللجنة حق طلب البيانات والمستندات والتقارير اللازمة للتأكد من مستوى الامتثال وتضع اللجنة قوائم بأسماء الشركات والتجار غير الملتزمين بالتعليمات ومعايير الامتثال أو الذين ارتكبوا مخالفات متعلقة بعملية التمويل والاستيراد، وحظر التعامل معهم في أي عمليات تمويل بالنقد الأجنبي مستقبلاً، بالتنسيق مع البنك المركزي.


(7) تقوم اللجنة بالاعتماد على برامج وخطط عمل قادرة على تحقيق أهدافها بالتنسيق المباشر مع كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة.


(8) اقتراح التوصيات بشأن السياسات التجارية والنقدية المرتبطة بالواردات لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسات الداعمة للقطاع الإنتاجي المحلي كبديل تدريجي عن بعض الواردات.


(9) تقوم اللجنة بأي مهام أخرى ترى أنها لازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً لهذا القرار.


مادة (4) الوحدة الفنية : يكون للجنة وحدة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس اللجنة.


مادة (5): يحق للجنة الاستعانة بالجهات الرقابية والقضائية والأمنية لمعاونتها في تنفيذ مهامها، ولها حق الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين لتقديم المشورة بما يسهم في تعزيز أدائها وتحقيق أهدافها.


مادة (6) تلتزم كافة الجهات الحكومية بالدولة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومنشآت الصرافة والجهات ذات العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات والإيضاحات والتقارير المطلوبة كلاً فيما يخصه، وذلك لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها واختصاصاتها على النحو المبين في هذا القرار والنظام الداخلي للجنة.


مادة (7): تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (النصف واحد) ويرجح جانب رئيس اللجنة عند التساوي.


صادة (8): تعد اللجنة النظام الداخلي لعملها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، يتضمن آلية عملها ومكان ومواعيد انعقاد اجتماعاتها والإجراءات والقواعد اللازمة لممارسة اللجنة اختصاصاتها، كما يتضمن تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات الوحدة الفنية التابعة لها، ويصدر بهذا النظام قرار من رئيس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة.


مادة (9): على اللجنة تقديم تقارير دورية، كل شهرين) إلى رئيس الوزراء، أو عند الطلب المستوى تنفيذ مهامها وأعمالها والصعوبات والمعوقات التي واجهتها والمقترحات التي تراها لتحقيق أهدافها.


مادة (10): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.


صدر برئاسة الوزراء


سالم صالح بن بريك

رئيس مجلس الوزراء